ابن فهد الحلي
235
المهذب البارع
الثاني : في الصيد ، وهو الحيوان المحلل الممتنع ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، ولا الدجاج الحبشي ، ولا بأس بقتل الحية والعقرب والفأرة ورمي الغراب والحدأة ، ولا كفارة في قتل السباع ، وروي في الأسد كبش إذا لم يرده وفيها ضعف . ولا كفارة في قتل الزنبور خطأ ، وفي قتله عمدا صدقة بشئ من طعام ، ويجوز شراء القماري والدباسي وإخراجها من مكة ، لا ذبحها . وإنما يحرم على المحرم صيد البر . وينقسم قسمين : ( الأول ) ما لكفارته بدل على الخصوص ، وهو خمسة :
--> الحج ص 424 الحديث 119 و 120 . ( 1 ) الكافي : ج 4 باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ص 237 الحديث 26 . ( 2 ) المختلف : في كفارات الإحرام ص 101 س 16 قال : وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا . ( 3 ) الوسيلة : في بيان الكفارات ص 688 س 11 قال : فالموذي لا يلزم بقتله شئ سوى الأسد إذا لم يرده الخ . ( 4 ) الكافي : ج 4 باب ما يجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفارة ص 363 الحديث 1 .